السيد البروجردي
514
جامع أحاديث الشيعة
على الضمير . * ( 37 ) باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب * قال الله تعالى في سورة الكهف ( 18 ) ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا ( 24 ) . 1545 ( 1 ) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استثنى في يمين فلا حنث ( عليه - يب ) ولا كفارة ( 2 ) الدعائم 97 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : من حلف ثم قال : إن شاء الله فلا حنث عليه . ( 3 ) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله ؟ قال هو على ما استثنى . ( 4 ) يب 281 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " واذكر ربك إذا نسيت " قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل : إن شاء الله . ( 5 ) العياشي 325 ج 2 - عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " واذكر ربك إذا نسيت " فقال : أن تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر وفيه - وعنه قال سألته عن قول الله : " واذكر ربك إذا نسيت " قال : إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه